371

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

وكشف العورة (1)، والرمي بالحصى (2).

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث

[الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع]

الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع، فإن كان لأهلها ذمة لم يجز التعرض لها. وإن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها، جاز استعمالها في المساجد (3).

[الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل]

الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس.

[الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة]

الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة.

في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء إلا أبرأته» (1).

قوله: «وكشف العورة».

(1) مع أمن المطلع المحترم، وكذا يكره كشف السرة والركبة وما بينهما.

قوله: «والرمي بالحصى».

(2) لم يقيد الرمي بكونه حذفا كما صنع غيره، وورد به الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أبصر رجلا يحذف حصاة في المسجد فقال: «ما زالت تلعنه حتى وقعت» (2) لاشتراك الرمي بأنواعه في العبث والأذى، ولأن الخذف يطلق على رميها بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في المجار. قال في الصحاح:

الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع (3).

قوله: «جاز استعمالها في المساجد».

(3) لا في غيرها، ولا يجوز نقضها إلا ما لا بد منه في تحقق المسجدية كالمحراب.

Page 331