وكشف العورة (1)، والرمي بالحصى (2).
[مسائل ثلاث]
مسائل ثلاث
[الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع]
الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع، فإن كان لأهلها ذمة لم يجز التعرض لها. وإن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها، جاز استعمالها في المساجد (3).
[الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل]
الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس.
[الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة]
الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة.
في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء إلا أبرأته» (1).
قوله: «وكشف العورة».
(1) مع أمن المطلع المحترم، وكذا يكره كشف السرة والركبة وما بينهما.
قوله: «والرمي بالحصى».
(2) لم يقيد الرمي بكونه حذفا كما صنع غيره، وورد به الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أبصر رجلا يحذف حصاة في المسجد فقال: «ما زالت تلعنه حتى وقعت» (2) لاشتراك الرمي بأنواعه في العبث والأذى، ولأن الخذف يطلق على رميها بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في المجار. قال في الصحاح:
الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع (3).
قوله: «جاز استعمالها في المساجد».
(3) لا في غيرها، ولا يجوز نقضها إلا ما لا بد منه في تحقق المسجدية كالمحراب.
Page 331