374

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم، فإذا جلس للتشهد أطال ونهض من خلفه فأتموا وجلسوا، فتشهد بهم وسلم (1).

فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم، وتوقع الإمام للمأموم حتى يتم، وإمامة القاعد بالقائم.

وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار، إن شاء صلى بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين، وإن شاء بالعكس (2). ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا.

[وأما أحكامها]

وأما أحكامها ففيها مسائل:

وقوى في الذكرى عدم الوجوب لأن قضية الائتمام إنما هو في الركعة الاولى وقد انقضت (1) وهو حسن، والأول خيرة الدروس (2)، وهو أحوط.

قوله: «فتشهد بهم وسلم».

(1) ويجوز له التسليم قبل قيامهم إلى الثانية من غير انتظار، لصحيحة عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام)(3)، وإن كان المشهور الأول.

قوله: «وإن شاء بالعكس».

(2) لا إشكال في التخيير بينهما لورود النص بهما (4) لكن اختلف في أيهما أفضل، والمشهور الأول، بل لم يذكر الأكثر غيره، وهو المروي من فعل علي (عليه السلام)(5)، وفيه فوز الثانية بالقراءة المتعينة، وتقارب الفرقتين في إدراك الأركان مع الامام.

Page 334