وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا، وسجد على قربوس سرجه (1)، وإن لم يتمكن أومأ إيماء (2)، فإن خشي صلى بالتسبيح (3). ويسقط الركوع والسجود، ويقول بدل كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
[فروع]
فروع
[الأول: إذا صلى موميا فأمن، أتم صلاته]
الأول: إذا صلى موميا فأمن، أتم صلاته (4) بالركوع والسجود فيما
بخلاف المجتهدين، ومن ثم يجب الإعادة لو تبين الخطأ على بعض الوجوه بخلافه هنا. وهل يتحمل الامام التسبيح هنا؟ الظاهر العدم، لأنه بدل من أركان لا يتحملها.
قوله: «على قربوس سرجه».
(1) هو بفتح القاف والراء. ويشترط في جواز السجود عليه تعذر النزول ولو للسجود خاصة ثم الركوب. ويغتفر الفعل الكثير هنا كما يغتفر في باقي الأحوال.
ولو كان القربوس مما لا يصح السجود عليه فإن أمكن وضع شيء منه عليه وجب، وإلا سقط.
قوله: «أومأ إيماء».
(2) برأسه، فإن تعذر فبعينيه كالمريض.
قوله: «وان خشي صلى بالتسبيح».
(3) القدر المجوز للتسبيح تعذر الإيماء وإن أمكن فعل غيره من الأفعال كالقراءة.
وتجب قبل التسبيح النية والتكبير، وبعد فعله مرتين التشهد والتسليم، وفي المغرب ثلاث تسبيحات يتخللها التشهد. ولو شك في عدده بطلت الصلاة.
قوله: «فأمن أتم صلاته».
(4) فلو كان بعد التسبيح مرة سقطت عنه ركعة وأكمل صلاة الأمن، ولو انعكس سبح للباقي.
Page 337