380

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

وإن كان ذلك من نيته.

ولو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة، فسلك الأبعد قصر (1)، وإن كان ميلا إلى الرخصة.

[الشرط الثاني: قصد المسافة]

الشرط الثاني: قصد المسافة. (2)

أو يسمع أذانه أو لا، خلافا للتحرير حيث حكم بالقصر في الثاني (1).

قوله: «ولو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فسلك الأبعد قصر».

(1) في ذهابه والبلد والرجوع. ولو سلك الأقصر أتم، إلا أن يقصد العود بالأبعد فيتم في ذهابه والبلد ويقصر في عوده خاصة، وإن كان قصد العود بالأبعد في ابتداء السفر، لأنه لم يقصد أولا مسافة، والقصد الثاني لا حكم له قبل الشروع فيه.

ومن هذا الباب ما لو سلك مسافة مستديرة فإن الذهاب فيها ينتهي بالمقصد، وإن لم يسامت قطر الدائرة بالنسبة إلى محل المسافر، والعود هو الباقي سواء أزاد أم نقص. هذا مع اتحاد المقصد، ولو تعدد كان منتهى الذهاب آخر المقاصد إن لم يتحقق قبله صورة الرجوع الى بلده عرفا، وإلا فالسابق عليه، وهكذا. ويحتمل كونه آخر المقاصد مطلقا.

ونبه بقوله: «وإن كان ميلا إلى الرخصة» على خلاف بعض الأصحاب (2) حيث ذهب الى عدم الترخص لطالبها، لأنه كاللاهي. وكذا لو كان الغرض من السفر مجرد الترخص. والأصح الترخص مطلقا لوجود المقتضي.

قوله: «قصد المسافة».

(2) لا فرق في اعتبار القصد بين التابع والمتبوع، فالعبد والزوجة والولد إن عرفوا مقصد المتبوع وقصدوه قصروا، وإلا فلا. ولا يقدح مع تحقق القصد تجويز العتق

Page 340