392

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

[الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة]

الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة (1)، لا بحال وجوبها. فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك، وقيل: الاعتبار في القضاء بحال الوجوب، والأول أشبه.

[السادسة: إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر]

السادسة: إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر، فبدا له، لم يعد صلاته.

[السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر]

السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر (2).

الثالثة فيهدم الركعة ويسلم. ويجب الإتمام إن كان قد ركع ويبقى على التمام.

قوله: «الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة. إلخ».

(1) الأصح أن القضاء تابع للأداء في الموضعين، فيكون الاعتبار بحال الوجوب في الأول، وبحال الفوات في الثاني.

قوله: «ولم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر».

(2) المراد بالقضاء هنا الفعل، فإن كان وقتها باقيا صلاها أداء، وإلا قضاء.

Page 352