[الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة]
الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة (1)، لا بحال وجوبها. فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك، وقيل: الاعتبار في القضاء بحال الوجوب، والأول أشبه.
[السادسة: إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر]
السادسة: إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر، فبدا له، لم يعد صلاته.
[السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر]
السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر (2).
الثالثة فيهدم الركعة ويسلم. ويجب الإتمام إن كان قد ركع ويبقى على التمام.
قوله: «الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة. إلخ».
(1) الأصح أن القضاء تابع للأداء في الموضعين، فيكون الاعتبار بحال الوجوب في الأول، وبحال الفوات في الثاني.
قوله: «ولم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر».
(2) المراد بالقضاء هنا الفعل، فإن كان وقتها باقيا صلاها أداء، وإلا قضاء.
Page 352