403

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره. ولا زكاة في البغال، والحمير، والرقيق. ولو تولد حيوان بين حيوانين (1) أحدهما زكاتي، روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه.

[القول في زكاة الانعام]

القول في زكاة الانعام والكلام في الشرائط، والفريضة، واللواحق

[أما الشرائط فأربعة]

أما الشرائط فأربعة:

[الأول: اعتبار النصب]

الأول: اعتبار النصب.

وهي في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة، كل واحد منها خمس، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا، ثم ست وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم احدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم احدى وتسعون،

قوله: «ولو تولد حيوان بين حيوانين. إلخ».

(1) الحيوان المتولد بين حيوانين إما أن يكونا زكويين، أو أحدهما، أو لا يكونا كذلك. وعلى التقديرات، إما أن يلحق بأحدهما، أو بثالث زكوي، أو غيره.

فالصور حينئذ تسع.

والضابط أنه متى كان أحد أبويه زكويا وهو ملحق بحقيقة زكوي- سواء أكان أحد أبويه أم غيرهما، نظرا إلى قدرة الله تعالى- وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن على حقيقة زكوي فلا زكاة. ولو لم يكونا زكويين فإن كانا محللين أو أحدهما وجاء بصفة زكوي، وجبت أيضا، والا فلا، مع احتمال تحريمه لو كانت امه محرمة وإن جاء بصفة المحلل. وإن كانا محرمين وجاء بصفة الزكوي احتمل حله ووجوب الزكاة، وعدم الحل فتنفي الزكاة وإن جاء غير زكوي فلا زكاة قطعا. وفي حله- لو جاء بصفة المحلل- الوجهان، والوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرم.

Page 364