309

============================================================

4- وروى آحمد باسناد رجاله ثقات عن جبلة بن حارثة(1) الار ضي الله عنه، أن النبي لة كان إذا لم يغز أعطى سلاحه عليا وأسامة.

فصل ف تغليظ إثم من استخلفه مجاهد في أهله فخانه فيهم 411 - روى مسلم ف صحيحه عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه(2)، قال: قال رسول الله لة: "حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة امهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم، إلا وقف له(3) يوم القيامة فيأخذ من عمله ماشاء، فما ظنكم؟)، وقد الاروي هذا الحديث من وجوه لا تحصى وعن جماعة من الصحابة، والله أعلم.

الا قال أبو عبد الله الحليمي: وهذا - والله أعلم - لعظم حق المجاهد على القاعد، فإنه ناب عنه، وأسقط بجهاده فرض الخروج عنه، ووقاه مع ذلك افه، وجعل نفسه حصانا له، وجنة دونه، فكانت خيانته له في أهله أعظم (51/ب] من خيانة الجار/ في أهله كما تكون خيانة الجار أعظم من خيانة البعيد، والله أعلم(4).

(1) جبلة بن حارثة الكلبي آخو زيد، صحابي ت س. التقريب: ص 53.

41- لم آجده في مسند أحمد.

ااقال الهيثمي: رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات مجمع الزوائد: 283/5.

2) بريدة بن الحصيب بمهملتين مصغرا، أبو سهل الأسلمي، صحابي آسلم قبل بدر، اا مات سنة ثلاث وستين، ع. التقريب: ص 43.

411- صحيح مسلم: رقم 1897، كتاب الامارة، باب حرمة نساء المجاهدين وإتم من خانهم فيهن: 1508/3.

(3) لفظ: له، زيادة من مسلم.

4) المنهاج في شعب الإيمان: 475/2، دار الفكر.

308

Page 309