256

Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

■ الفصل الثالث ■

[ واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطريق فامتنعوا عليه ]

وهذا كله إذا قدر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه، لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء، حتى يقدر عليهم كلهم. ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يُفضي إلى قتلهم كلهم؛ قوتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا.

ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغيره. ويقاتلُ من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، فهذا قتال، وذاك إقامة حد، وقتال هؤلاء آكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. فإن هؤلاء قد تحزّبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك، وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند وليّ الأمر يطلبونهم(١) للدخول في طاعة المسلمين والجماعة، لإقامة الحدود؛ قاتلوهم ودفعوهم مثل الأعراب الذين يقطعون طريق الحاج أو غيره من الطرقات. أو الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال


(١) في خـ: (يطلبهم).

247