303

Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

فأما أهل الذمة، فإنهم محصنون أيضًا عند أكثر العلماء، كالشافعي، وأحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين[١] عند باب مسجده وذلك أول رجم كان في الإسلام(١).


= ومن قال: لا يشترط، قال: إنها تحصنه.

«وبالعكس» العكس هو: أن يحصن الصغير من كانت بالغة، كما لو تزوج، ولو قبل أن يبلغ، ثم جامع الزوجة، ثم زنت هي، فهل تكون محصنة؟ على خلاف بين العلماء.

والمذهب: أنها لا تكون محصنة؛ لأن زوجها صغير.

(١) وهذان اليهوديان احتكما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ظنّاً منهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيخفف، وذلك أن الزنا حدّه الرجم في المحصن عندهم في التوراة، لكن كثر الزنا في أشرافهم - والعياذ بالله - وقالوا: لا يمكن أن نرجم الأشراف والسادات، ومن لهم الكلمة، فماذا نصنع؟ فكانوا إذا زنا المحصن من هؤلاء أركبوه هو والزانية على حمار، وسوّدوا وجوههما، وجعلوا وجهه إلى جهة، ووجهها إلى جهة أخرى، كل واحد يستدبر الآخر، وطافوا بهما في الأسواق، وهذا هو الحدّ!

فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الزنا من هذين الرجلين، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحتكمون إليه، ظنّاً منهم أنه سوف يخفف الحدّ، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر=

[١] سبق تخريجه، وانظر رواية البخاري: كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز في المصلى والمسجد، رقم (١٣٢٩).

294