327

Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

الله! أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد. والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى جوامع الكلم


ثانيًا: أدلة إيجابية ، فإن الخمر لما حرِّمت لم يؤمر الناس بغسل الأواني منها، وأراقوها في الأسواق؛ ولو كانت نجسة ما أراقوها؛ لأنه لا يجوز إراقة الشيء النجس في طريق المسلمين.

ولأنه ثبت في صحيح مسلم بلفظ: (إن الذي حرم شربها حرم بيعها)[١]: أن رجلاً أتى براوية خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهداها إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنها حرمت)، فسارَّه رجل من الصحابة الجالسين، تكلم مع صاحب الراوية سراً - يقول: بعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بم ساررته؟) قال: قلت: بعها؛ قال: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه)، ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر؛ ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلها)، مع أنه سوف يستعملها؛ فدل ذلك على أنها ليست بنجسة.

ولكن مع هذا، التنزه عنها أولى، يعني: لو أن الإنسان تطهر؛ لكان هذا خيراً، ولكنه ليس بواجب.

أما الحشيشة بالنسبة للتحريم، فكما قال الشيخ - رحمه الله - ولهذا أظن الدول تحارب هذه الحشيشة - التي هي المخدرات - أكثر مما تحارب الخمر؛ لأنها تفسد أكثر مما يفسد الخمر.

[١] رواه مسلم، كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر، رقم (١٥٧٩).

318