Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
Your recent searches will show up here
Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
ʿAlī al-Ḥusaynī al-Mīlānīشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
<div>____________________
<div class="explanation"> ومنها: رجوعهم إلى خبر أبي بكر رضي الله عنه في قوله عليه السلام : الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وقوله عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة... " (1).
وقال عبد العلي الأنصاري: " ولنا ثانيا: إجماع الصحابة على وجوب العمل بخبر العدل... فمن ذلك أنه عمل الكل من الصحابة بخبر خليفة رسول الله أبي بكر الصديق: الأئمة من قريش، ونحن معاشر الأنبياء لا نورث... " (2).
وقال نظام الدين الأنصاري - في مبحث وجوب قبول خبر الواحد، من (شرح المنار): " ولهم أيضا: الاجماع، وتفصيله - على ما في التحرير - أنه تواتر عن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - في وقائع خرجت عن الاحصاء يفيد مجموعها إجماعهم على وجوب القبول... فلنعد جملة: منها: عمل أمير المؤمنين أبي بكر الصديق بخبر المغيرة...
وأيضا: إن الاجماع قد ثبت على قبول خبر أبي بكر: الأئمة من قريش. و:
نحن معاشر الأنبياء لا نورث...
وها هنا دغدغة: فإن ذلك يستلزم الكتاب أن ينسخ الكتاب بخبر الواحد، فإنه قبل انعقاد الاجماع كان خبرا واحدا محضا وفي الكتاب توريث البنت مطلق. نعم إن أبا بكر إذ سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شبهة عنده فإنه أتم من التواتر، فصح له ذلك مخصصا أو نسخا، بخلاف مغيرة فإنه إنما خص أو نسخ بخبر الواحد. وبعد الاجماع فإنما الإنساخ والتقييد بخبر الواحد عند المحققين.
والجواب: إن عمل أمير المؤمنين أبي بكر بمنزلة قوله وقول غيره من</div>
Page 393
Enter a page number between 1 - 440