Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
Your recent searches will show up here
Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
ʿAlī al-Ḥusaynī al-Mīlānīشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
<div>____________________
<div class="explanation"> ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي) فدل على الطلاق، فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف.
وقيل في بيان المطابقة بين الحديث والترجمة: يمكن أن تؤخذ من كونه صلى الله عليه وسلم أشار بقوله: (فلا آذن) إلى أن عليا رضي الله تعالى عنه يترك الخطبة، فإذا ساغ جواز الإشارة بعد النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح.
وأحسن من هذا وأوجه ما قاله الكرماني بقوله: أورد هذا الحديث هنا لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها ما كانت ترضى بذلك، وكان الشقاق بينها وبين علي رضي الله تعالى عنه متوقعا، فأراد صلى الله عليه وسلم دفع وقوعه.
وقيل: يحتمل أن يكون وجه المطابقة من باقي الحديث وهو: (إلا أن يريد على أن يطلق ابنتي) فيكون من باب الإشارة بالخلع.
وفيه تأمل " (1).
وقال القسطلاني: " استشكل وجه المطابقة بين الحديث والترجمة، وأجاب في الكواكب فأجاد: بأن كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك، فكان الشقاق بينها وبين علي متوقعا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم دفع وقوعه بمنع علي من ذلك بطريق الايماء والإشارة.
وقيل غير ذلك مما فيه تكلف وتعسف " (2).
أقول:
وهذا الوجه الذي استجوده القسطلاني من أردأ الوجه، لأن ما كان من</div>
Page 427
Enter a page number between 1 - 440