159

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

أحدهما -وهو المحكي عن القاضي-: أنه يثبت (^١).
والثَّاني: لا، واختاره صاحب «المغني».
وعلى الأوَّل؛ فإنما يحرم إذا شرب الماء كلَّه (^٢)؛ ولو في دفعات، ويكون رضعة واحدة، ذكره القاضي في «خلافه» (^٣).
ومنها: لو خَلط خمرًا بماء، واستهلك فيه ثمَّ شربه؛ لم يحدَّ، هذا هو المشهور، وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا.
وفي «التنبيه» لأبي بكر عبد العزيز: من لتَّ بالخمر سويقًا أو صبَّها في لبن أو ماء حار، ثمَّ شربها؛ فعليه الحدُّ، ولم يفرق بين أن يستهلك أو لا يستهلك (^٤).
ومنها: لو اختلط زيته بزيت غيره على وجه لا يتميَّز؛ فهل هو استهلاك بحيث يجب لصاحبه عوضه من أيِّ موضع كان، أو هو اشتراك؟ في المسألة روايتان:

(^١) كتب في هامش (و): (والصَّحيح: أن يثبت التَّحريم إن كانت صفات اللَّبن باقية). وكتب على هامش (ن): (وهو المذهب إن كانت صفات اللبن باقية فيه).
(^٢) كتب في هامش (و): (لأنَّه لا يتحقَّق شرب اللَّبن كلِّه إلَّا بشرب الماء كلِّه).
(^٣) من قوله: (وعلى الأول؛ فإنما يحرم …) إلى هنا سقط من (أ).
(^٤) كتب على هامش (ن): (إذا حمل كلام أبي بكر على غير المستهلك كان فيه جمع بينه وبين المشهور).

1 / 165