له (^١)؛ إذ الاختيار موكول إلى شهوته وغرضه لا غير.
ومنها: الكتابة إذا أوجبناها بسؤال العبد، فأبى السَّيِّد؛ أجبره الحاكم عليها.
ومنها: إذا أتاه الغريم بدينه الَّذي يجب عليه قبضه، فأبى أن يقبضه؛ ففي «المغني»: يقبضه الحاكم، وتبرأ (^٢) ذمَّة الغريم؛ لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته.
ولو أتاه الكفيل بالغريم، فأبى أن يتسلَّمه؛ فقال في «المغني»: يشهد على امتناعه، ويبرأ لوجود الإحضار.
وذكر عن القاضي: أنَّه يرفعه إلى الحاكم أوَّلًا؛ ليسلِّمه إليه، فإن تعذَّر؛ أشهد على امتناعه (^٣) (^٤).
(^١) كتب على هامش (ن): (هذه المسألة عكس مسألة العنين، وكلٌّ منهما على قول واحد).
(^٢) في (ب): يبرأ.
(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٤١٧.
(^٤) كتب على هامش (ن): (ومن هذه القاعدة: ما يشترط قبضه من المبيع لانتقال ضمانه إذا بذله البائع للمشتري فلم يقبضه، لم أقف فيها على نقل، ويشبه مسألة الكفيل).