175

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

له (^١)؛ إذ الاختيار موكول إلى شهوته وغرضه لا غير.
ومنها: الكتابة إذا أوجبناها بسؤال العبد، فأبى السَّيِّد؛ أجبره الحاكم عليها.
ومنها: إذا أتاه الغريم بدينه الَّذي يجب عليه قبضه، فأبى أن يقبضه؛ ففي «المغني»: يقبضه الحاكم، وتبرأ (^٢) ذمَّة الغريم؛ لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته.
ولو أتاه الكفيل بالغريم، فأبى أن يتسلَّمه؛ فقال في «المغني»: يشهد على امتناعه، ويبرأ لوجود الإحضار.
وذكر عن القاضي: أنَّه يرفعه إلى الحاكم أوَّلًا؛ ليسلِّمه إليه، فإن تعذَّر؛ أشهد على امتناعه (^٣) (^٤).

(^١) كتب على هامش (ن): (هذه المسألة عكس مسألة العنين، وكلٌّ منهما على قول واحد).
(^٢) في (ب): يبرأ.
(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٤١٧.
(^٤) كتب على هامش (ن): (ومن هذه القاعدة: ما يشترط قبضه من المبيع لانتقال ضمانه إذا بذله البائع للمشتري فلم يقبضه، لم أقف فيها على نقل، ويشبه مسألة الكفيل).

1 / 181