ويتخرَّج فيه وجه آخر: كالولد، وبه جزم ابن عقيل في كتاب «القضاء».
ومنها: لو ثبت أن هذا العبد ملك له، وهو في يد غيره وعلى العبد ثياب؛ فادَّعاها من العبد في يده؛ فقال صاحب «الكافي» و«الترغيب»: هي له؛ لأنَّ يده عليها، وهي منفصلة عن العبد.
ويحتمل وجهين آخرين:
أحدهما: أنَّ ما يتبع العبد من الثياب في البيع يتبعه ههنا، وما لا فلا.
والثَّاني: إن تطاولت مدَّة هذه اليد، بحيث تبلى فيها ثياب العبد عادة؛ فالقول قول من هو في يده، وإلَّا فلا (^١)؛ إلحاقًا لها بالعيب المتنازع في حدوثه عند البائع أو المشتري إذا لم يحتمل الحال إلَّا قول أحدهما وحده.
ومنها: لو تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الدَّار المستأجرة؛ فذكر الأصحاب: أنَّ ما يتبع في البيع فهو للمؤْجِر، وما لا يتبع: إن كانت جرت به العادة في المنازل؛ ففيه خلاف، والمنصوص: أنَّه للمؤْجِر أيضًا.
وكذلك الوجهان لو تنازع المؤْجِر والمستأجر في كنز مدفون في الأرض.
(^١) قال ابن نصر الله ﵀: يتوجه أن يقال: وإلا فله منها ما لا يتبعه في البيع، وما يتبعه لمن ثبت له ملكه خاصة، ويكون محل الخلاف عند عدم بقاء المدة فيما لا يتبع في البيع خاصة.