195

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

والفرق واضح؛ إذ (^١) الإذن هناك (^٢) منتف، وههنا موجود.
نعم، إن قصد المحلُّ إعانةَ المحرم ومساعدته على قتل الصَّيد (^٣) توجَّه ما ذكره القاضي؛ فإنَّه يكره له ذلك أو يحرم عليه، كما إذا باع من لا جمعة عليه ممَّن (^٤) عليه الجمعة (^٥) بعد النِّداء.
ومنها: لو اشترك في جرح آدميٍّ مقتصٌّ وغيره؛ فهل يجب على شريك المقتصِّ كمال الدِّية أو نصفها؟ على وجهين (^٦).
ومنها: لو تزوَّج امرأة (^٧) ثمَّ دفعها هو وأجنبيٌّ فأذهبا عذرتها، ثمَّ طلقها قبل الدُّخول؛ فنصَّ أحمد في رواية مهنَّى: على أنَّه يجب على

(^١) في (أ): إذا.
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: في مشاركة من لا ضمان عليه الإذن منتف في كلٍّ من الفعلين، فيكون الضمان بينهما نصفين، ولو كان أحدهما لا ضمان عليه، بخلاف مسألة المحل والمحرم؛ فإن الإذن موجود في أحدهما دون الآخر).
(^٣) كتب على هامش (ن): (يعني: فينتفي الإذن في كل من الفعلين، وحينئذ فيكون الضمان بينهما نصفين).
(^٤) في (ب): لمن.
(^٥) في (ب): جمعة.
(^٦) كتب على هامش (ن): (الظاهر أن هذه المسألة هي المسألة السابقة: لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدوانًا).
(^٧) في (ب): بامرأة.

1 / 201