199

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

منها: الوكيل في البيع مع الإطلاق يملك البيع بثمن المثل وبدونه بما يُتغابن بمثله عادة، فإذا باع بما لا يُتغابن بمثله عادة؛ فهل يضمن بقية ثمن المثل كلِّه، أو القدر الزَّائد عمَّا يتغابن به عادة؟ على وجهين (^١).
ورجَّح ابن عقيل: ضمان بقيَّة ثمن المثل كلِّه (^٢)، واستشهد له بالنَّجاسة الكثيرة في الثَّوب يجب غسلها، ولا يفرد منها ما يعفى (^٣) عنه بانفراده، وكذلك العمل الكثير في الصَّلاة؛ فإنَّه لو أفرد منه القدر المعفوُّ عنه بانفراده؛ فقد يصير الباقي يسيرًا، فيلزم العفو عن الكلِّ، وكذلك إذا

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: هل يجعل العدوان مقصورًا على ذلك القدر، أو عليها في كل جزء).
(^٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٣) في (أ): ما لا يعفى.

1 / 205