333

Al-qawl al-mubīn fī akhṭāʾ al-muṣallīn

القول المبين في أخطاء المصلين

Publisher

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

لبنان

الثالث: في قوله «ما يقدر عليه» إرادة التأكيد، ليفعل ما أكنه، ويحتمل إرادة الكثرة، والأوّل أظهر.
الرابع: ويؤيّد ما ذكرتُه، رواية: «ولو من طيب المرأة» لأنه يكره استعماله للرجل، وهو ما ظهر لونه، وخفي ريحه، فإباحته للرجل لأجل عدم وجود غيره، يدل على تأكد الأمر في
ذلك (١) .
وعُلّق غفران ما بين الجمعتين، في حديث سلمان الفارسي السابق على الاغتسال والادّهان
والتطيب وعدم التّفريق بين اثنين من المصلّين.
ويلتحق باستِنان والتطيّب: التزيّن بالباس.
قال ابن رشد: «وآداب الجمعة ثلاثة: الطيب والسّواك واللباس الحسن، ولا خلاف فيه لورود الآثار بذلك» (٢) .
عن عبد الله بن سلام أنه سمع النبي ﷺ يقول على المنبر يوم الجمعة: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة، سوى ثوبي مهنته» (٣) .
ومن الأحاديث التي تدل على وجوب الغسل ليوم الجمعة:
عن ابن عمر ﵄:

1 / 336