462

Tuhfat al-Muḥtāj ilā Adillat al-Minhāj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Editor

عبد الله بن سعاف اللحياني

Publisher

دار حراء

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

وَالْحَاكِم كَذَلِك قَالَ أَو من تَمام السّنة ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرطهمَا
٧٨٥ - عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف الْأنْصَارِيّ واسْمه أسعد ﵁ أَنه أخبرهُ رجال من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ َ أَن السّنة فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة أَن يكبر الإِمَام ثمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِي ﷺ َ ويخلص فِي التَّكْبِيرَات الثَّلَاث ثمَّ يسلم تَسْلِيمًا خفِيا وَالسّنة أَن يفعل من وَرَاءه مثل مَا فعل إِمَامه رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
٧٨٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا صليتم عَلَى الْمَيِّت فأخلصوا لَهُ فِي الدُّعَاء رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان

1 / 594