٧٨٧ - وَعَن إِبْرَاهِيم الهجري عَن عبد الله بن أبي اوفى أَنه صَلَّى عَلَى بنت لَهُ فَكبر أَرْبعا ثمَّ قَامَ بعد الرَّابِعَة بِقدر مَا بَين التكبيرتين يسْتَغْفر لَهَا وَيَدْعُو وَقَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يصنع هَكَذَا وَفِيه أَنه ﵇ نهَى عَن المراثي رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ قَالَ حَدِيث صَحِيح وَلم يخرجَاهُ قَالَ وَإِبْرَاهِيم بن مُسلم الهجري لم ينقم عَلَيْهِ بِحجَّة
٧٨٨ - وَعَن أبي أُمَامَة بن سهل ﵁ قَالَ السّنة فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة أَن يقْرَأ فِي التَّكْبِيرَة الأولَى بِأم الْقُرْآن مخافته ثمَّ يكبر ثَلَاثًا وَالتَّسْلِيم عِنْد الْأَخِيرَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادِهِ عَلَى شَرط الصَّحِيح لَا جرم صَححهُ ابْن السكن