286

Uṣūl al-fiqh li-Ibn Mufliḥ

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

السعودية

وسبق جواب قولهم:"يعم ويسقط بفعل بعضها، كفرض الكفاية".
قالوا: يجب أن يعلم الآمر ما أوجبه، لاستحالة طلب غير متصور.
رد: يعلمه حسبما أوجبه، وإذا أوجبه غير معين، علمه كذلك.
قالوا: علم ما يفعله المكلف، فكان الواجب؛ لأنه يمتنع إِيجابه ما علم عدم وقوعه.
رد: بمنعه.
ثم: لم يجب (١) بخصوصه، للقطع بتساوي الناس في الواجب (٢) [(ع)] (٣).
مسألة
إِذا علق وجوب العبادة بوقت موسع -كالصلاة- تعلق بجميعه موسعًا أداء عندنا، وقاله المالكية والشافعية والجمهور.
وأوجب أكثر أصحابنا (٤) والمالكية (٥) العزم بدل الفعل أول الوقت، ويتعين الفعل آخره، وذكره (٦) صاحب المحصول (٧) عن أكثر المتكلمين، ولم

(١) في (ح): "ثم المفعول ليس بواجب بخصوصه" مكان قوله "ثم لم يجب بخصّوصه".
(٢) نهاية ٥٦ من (ح).
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) انظر: البلبل/ ٢١.
(٥) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ١٥٢.
(٦) في (ظ): وذكر.
(٧) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٩٢.

1 / 204