287

Uṣūl al-fiqh li-Ibn Mufliḥ

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

السعودية

يوجبه صاحب التمهيد (١) والمحرر (٢) وغيرهما، وللشافعية (٣) والمعتزلة (٤) قولان.
وقال قوم (٥): وقته أوله، فإِن أخّره فقضاء.
وقال الحنفية (٦): يتعلق بآخره -زاد الكرخي (٧): أو بالدخول فيها- فإِن قدَّمه فنفل يسقط الفرض.
وأكثرهم: إِن بقي مكلفًا فما قدمه واجب.
وعندهم: إِن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب.

(١) انظر: التمهيد/ ٣٢ ب-٣٤ أ.
(٢) انظر: المسودة/ ٢٨.
(٣) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٩١.
(٤) انظر: المعتمد للبصري/ ١٣٥.
(٥) انظر: المرجع السابق.
(٦) في هذه النسبة نظر؛ فقد ذكر في كشف الأسرار أن مذهب جمهورهم كقول الجمهور، وأن هذا قول لبعض الحنفية العراقيين.
انظر: كشف الأسرار ١/ ٢١٩، وفواتح الرحموت ١/ ٧٤، وأصول السرخسي ١/ ٣١، وتيسير التحرير ٢/ ١٨٩، والتوضيح على التنقيح ٢/ ٢٠٥.
(٧) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي، فقيه حنفي، انتهت إِليه رئاسة الحنفية بالعراق، ولد في الكرخ سنة ٢٦٠ هـ، وتوفي ببغداد سنة ٣٤٠ هـ.
من مؤلفاته: رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير.
انظر: الجواهر المضية ١/ ٣٣٧، والفوائد البهية/ ١٠٨.

1 / 205