288

Uṣūl al-fiqh li-Ibn Mufliḥ

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

السعودية

وعن بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بوقت غير معين، كخصال الكفارة، ويتأدى فيهما (١) بالمعين، وذكره في الواضح (٢) عن الكرخي، واختاره (٣) -أيضًا- في مسألة الواجب الخير (٤)، واختاره صاحب المحرر، (٥) قال: ويجب حمل مراد أصحابنا عليه. كذا قال.
وصرح القاضي (٦) وابن عقيل (٧) وغيرهما بالفرق لظاهر النص، والكفارة هي الدليل، لوجوبها بالحنث، فما أداه سبق وجوبه، كذا هنا.
وقال (٨) ابن عقيل (٩): التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير، وتوسعة قيام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض، وهنا (١٠) لم تزل الرخصة، وفيه فائدة، هي: تعلق المأثم بالترك في كل الوقت، لا يختص بالأخير.

(١) في (ح): فيها.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٢٨٠ أ.
(٣) ضمير الفاعل يعود إِلى الكرخي.
(٤) انظر: المرجع السابق.
(٥) انظر: المسودة/ ٢٩.
(٦) انظر: العدة/ ٣١١، ٣١٥.
(٧) انظر: الواضح ١/ ٢٨٣ ب، ٢٧٩أ.
(٨) نهاية ٢٣ أمن (ظ).
(٩) انظر: الواضح ١/ ٢٨٢أ.
(١٠) يعني: إِذا علقنا الوجوب على جميع الوقت.

1 / 206