Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
بخلع، وإنما يفرق بينهما ما يختص بالخلع من دخول العوض فيه، وطلب المرأة الفرقة، فلفظ الطلاق يضاف إلى غير المرأة، كقولهم: طلقت الدنيا، وطلقت ودك، وإذا أضيف إلى المرأة فقد يراد به الطلاق من غير الزوج، كما تقول: أنت طالق من وثاق، أو طالق من الهموم والأحزان، ولو وصل لفظ الطلاق بذلك لم يقع به بلا ريب، وإن نواه ولم يصله بلفظ دين، وفي قبوله في الحكم نزاع.
فإذا وصل لفظ الطلاق بقوله: أنت طالق بألف، فقالت: قبلت، أو قالت: طلقني بألف، فقال: طلقتك، كان هذا طلاقًا مقيدًا بالعوض، ولم يكن هو الطلاق المطلق في كتاب الله، فإن ذلك جعله الله رجعيًا، وجعل فيه تربص ثلاثة قروء(١)، وجعله ثلاثًا، فأثبت له ثلاثة أحكام.
فالطلاق المطلق في كتاب الله يتناول الطلاق الذي يوقعه الزوج بغير عوض فتثبت له فيه الرجعة، وما كان بعوض فلا رجعة فيه، وليس من الطلاق المطلق، وإنما هو فداء تفتدي به المرأة نفسها من زوجها كما تفتدي الأسيرة نفسها من آسرها، وهذا الفداء ليس من الطلاق الثلاث سواء وقع بلفظ الخلع، أو الفسخ أو الفداء، والسراح، أو الفراق، أو الطلاق، أو الإبانة، أو غير ذلك من الألفاظ.
***
(١) ثلاثة قروء: أي حيضات.
453