454

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

الظهار

١- ما معنى: أنت علي مثل أمي، وأختي؟

٢٠٦- وسئل: عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل أمي، وأختي؟

فأجاب: إن كان مقصوده أنت علي مثل أمي وأختي في الكرامة فلا شيء عليه، وإن كان مقصوده يشبهها بأمه وأخته في (باب النكاح) فهذا ظهار عليه ما على المظاهر، فإذا أمسكها فلا يقربها حتى يكفر كفارة ظهار.

٢- هل يقع الطلاق إذا طلب الزوج الدخول على زوجته في ليلة معينة ولم تتهيأ له في تلك الليلة؟

٢٠٧- وسئل: عن رجل تزوج، وأراد الدخول الليلة الفلانية، وإلا كانت عندي مثل أمي وأختي، ولم تتهيأ له ذلك الوقت الذي طلبها فيه، فهل يقع الطلاق؟

فأجاب: لا يقع عليه طلاق في المذاهب الأربعة، لكن يكون مظاهرًا، فإذا أراد الدخول فإنه يكفر قبل ذلك الكفارة التي ذكرها الله في سورة المجادلة، فيعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

٣- هل يجوز للرجل أن يصالح زوجته إذا قال لها: إن بقيت أنكحك أنكح أمي؟

٢٠٨- وسئل: عن رجل حنق من زوجته فقال: إن بقيت أنكحك أنكح أمي تحت ستور الكعبة، هل يجوز أن يصالحها؟

فأجاب: - الحمد لله - إذا نكحها فعليه كفارة الظهار: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. ولا يمسها حتى يُكَفّر.

454