Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
٤- هل إذا ظاهر الرجل امرأته أثناء غيابها تحرم عليه؟
٢٠٩- وسئل: عن رجلين قال أحدهما لصاحبه: يا أخي، لا تفعل هذه الأمور بين يدي امرأتك، قبيح عليك، فقال: ما هي إلا مثل أمي، فقال: لأي شيء قلت؟ سمعت أنها تحرم بهذا اللفظ، ثم كرر على نفسه، وقال: إي والله هي عندي مثل أمي، هل تحرم على الزوج بهذا اللفظ؟
فأجاب:- الحمد لله رب العالمين- إن أراد بقوله: إنها مثل أمي، أنها تستر علي ولا تهتكني ولا تلومني، كما تفعل الأم مع ولدها، فإنه يؤدب على هذا القول، ولا تحرم عليه امرأته، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلاً يقول لامرأته: يا أختي، فأدبه- وإن كان جاهلاً لم يؤدب على ذلك، وإن استحق العقوبة على ما فعله من المنكر - وقال: أختك هي؟ فلا ينبغي أن يجعل الإنسان امرأته كأمه.
وإن أراد بها: عندي مثل أمي، أي: في الامتناع عن وطئها، والاستمتاع بها، ونحو ذلك مما يحرم من الأم، فهي مثل أمه التي ليست محلاً للاستمتاع بها، فهذا ((مظاهر)) يجب عليه ما يجب على المظاهر، فلا يحل له أن يطأها حتى يُكَفِّر ((كفارة الظهار)) فيعتق رقبة، وإذا فعل ذلك حل له ذلك باتفاق المسلمين، إلا أن ينوي أنها محرمة عليه كأمه، فهذا يكون مظاهرًا في مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وحكي في مذهب مالك نزاع في ذلك، هل يقع به الثلاث أم لا؟
والصواب المقطوع به أنه لا يقع به طلاق، ولا يحل له الوطء حتى يُكَفِّر باتفاقهم، ولا يقع به الطلاق بذلك، والله أعلم.
455