456

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

٥- ماذا يفعل الرجل الذي قال لامرأته وهي بائن عنه: إن رددتك تكوني مثل أمي؟

٢١٠- وسئل- رحمه الله - : عن رجل قال لامرأته وهي بائن عنه: إن رددتك تكوني مثل أمي وأختي، هل يجوز أن يردها؟ وما الذي يجب عليه؟

فأجاب : - الحمد لله- في أحد قولي العلماء: عليه كفارة ظهار، وإذا ردها في الآخر لا شيء، والأول أحوط.

* * *

456