Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين أن هذا القول هو الصواب، وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها. فالصحيح: أنه لا يقع الطلاق إلا ممن يعلم ما يقول، كما أنه لا تصح صلاته في هذه الحالة ومن لا تصح صلاته لا يقع طلاقه، وقد قال: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ [النساء: ٤٣]، والله أعلم.
٢- إذا طلق الرجل زوجته في غير وعيه أيقع الطلاق؟
٢١٢ - وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة، بحيث تغير عقله، فقال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، فهل يجب بذلك أم لا؟
فأجاب :- الحمد لله- إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول- كالجنون- لم يقع به شيء، والله أعلم.
٣- إذا قال الرجل وهو غاضب: طالق ولم يذكر اسم زوجته أيقع الطلاق؟
٢١٣- وسئل- رحمه الله -: عن رجل غضب، فقال: طالق- ولم يذكر زوجته، ولا اسمها؟
فأجاب: إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع بهذا اللفظ الطلاق.
٤- أيقع الطلاق إذا أكره الرجل عليه؟
٢١٤ - وسئل- رحمه الله تعالى - : عن رجل أكره على الطلاق؟
فأجاب: إذا أكره بغير حق على الطلاق لم يقع به عند جماهير العلماء كمالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم، وهو المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب وغيره، وإذا كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يعادونه، أو يضربونه، ولا يمكنه إذا ذاك أن يدفعهم عن نفسه، وادعى أنهم أكرهوه على الطلاق قبل قوله، فإن كان الشهود بالطلاق يشهدون
458