461

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

٩- هل يقع الطلاق إذا نوى الزوج تطليق زوجته أمام شهود ولم يتلفظ به؟

٢١٩- وسئل:عن رجل نوى أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتلفظ بطلاق، فلما أن حاضت علم أنها طلقت بمجرد النية فقال للشهود: إني طلقت زوجتي. قالوا متى طلقتها؟ قال: أول أمس، بناء على ظنه، فلما مضى حيضتان غير الحيضة التي ظن أنها طلقت فيها، زوجها الشهود برجل آخر، ثم مكثت عنده وطلقها، ثم وفت عدتها، ثم أراد الزوج الأول ردها، فهل هي حلال له بالنكاح الأول أم يجب عقد جديد؟

فأجاب: أما إذا نوى أنه سيطلقها إذا حاضت فهذا لا يقع به طلاق باتفاق العلماء، بل لا بد أن يطلقها بعد ذلك، فإن لم يطلقها بعد ذلك لم يقع الطلاق، وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم يقع بهذا الإقرار في الباطن، ولكن يؤخذ به في الحكم، وإذا لم يقع به شيء فهي باقية على زوجته في الباطن، والله أعلم.

١٠- إذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا دون قصد ولكن بنية طلقة واحدة أيقع الطلاق؟

٢٢٠ - وسئل:عن رجل تخاصم مع زوجته فأراد أن يقول: هي طالق واحدة فسبق لسانه فقال ثلاثة، ولم يكن ذلك نيته: فما الحكم؟

فأجاب: الحمد لله، إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة، بل لو أراد أن يقول: طاهر، فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله. والله أعلم.

461