Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
١٢ - هل للرجل أن يراجع زوجته التي طلقها ثلاثًا قبل الدخول بها؟
٢٢٢- وسئل:عن رجل طلق زوجته الطلاق الثلاث قبل أن يدخل بها وهي بكر، فهل له سبيل في مراجعتها؟
فأجاب: الحمد لله، الطلاق ثلاثًا قبل الدخول وبعد الدخول سواء في ثبوت التحريم بذلك عند الأئمة الأربعة.
١٣- هل للبالغ إذا طلقت قبل الدخول بها ثم طلقت من الثاني قبل الدخول بها أيضًا أن ترجع للزوج الأول؟
٢٢٣- وسئل:عن رجل عقد العقد على امرأة تكون بالغًا ولم يدخل بها ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثًا، ثم عقد عليها شخص آخر، ولم يدخل بها ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثًا، فهل يجوز للذي طلقها أولاً أن يتزوج بها؟
فأجاب: إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول.
١٤- هل تحرم المرأة على زوجها إذا قال: كل شيء أملكه عليَّ حرام؟
٢٢٤- وسئل:عن رجل قال: كل شيء أملكه عليَّ حرام فهل تحرم امرأته أم لا؟
فأجاب: للعلماء فيها نزاع، هل تطلق؟ أو تجب عليه كفارة ظهار؟ فمذهب مالك: هو طلاق. ومذهب أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه: عليه كفارة يمين، ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار، إلا أن ينوي غير ذلك ففيه نزاع. والصحيح أنه لا يقع به طلاق.
463