Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
١٥- إذا قالت المرأة لزوجها طلقني
فقال: أنت عليَّ حرام فهل تحرم عليه؟
٢٢٥ - وسئل- رحمه الله -عن رجل خاصم زوجته وضربها، فقالت له: طلقني، فقال: أنت علي حرام، فهل تحرم عليه، أم لا؟
فأجاب: أما قوله: أنت علي حرام ففيه قولان للعلماء، قيل: عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها، وقيل: لا شيء عليه، ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه. والله أعلم.
١٦- هل يجوز توكيل الزوجة الجديدة في طلاق الزوجة القديمة، وهل يقع الطلاق؟
٢٢٦- وسئل- رحمه الله:عن رجل له زوجة، ولها أولاد وبنات منه، وتزوج غيرها، ثم إنه كتب وكالة لزوجته الجديدة، وقال: متی کرهت أم أولادي كان طلاقها بيدك، ووكلها في طلاقها مدة عشر سنين، وقد طلق التي بيدها الوكالة، فهل تصح هذه الوكالة أم لا؟ وإذا صحت، فهل تبطل الوكالة بطلاق الموكلة أم لا؟
فأجاب: الحمد لله، هذه المسألة قد يظن أن الوكالة محالها، بناء على أن الزوج إذا وكل امرأته في بيع ونحوه، ثم طلقها ثلاثًا لم تبطل الوكالة بالتطليق، كما ذكر الفقهاء، لكن هذه ليست تلك.
والصواب في هذه الصورة المسئول عنها أنها تبطل بالتطليق، لأنه لم يرد أن يطلقها، قد استناب غيره في ذلك، كما يريد أن يبيع متاعه فيوكل شخصًا، وإنما المراد تمكينها هي من الطلاق ليكون أمر هذه الزوجة بيدها، فإن شاءت طلقت وإن شاءت لم تطلقها، وهو قد اشترط لها أن يكون أمر هذه بيدها، لئلا تبقى زوجته إلا برضاها، فالمقصود أني لا أتزوجها إلا
464