Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
٤- هل يجوز لابن المرضعة أن يتزوج بمن رضعت من أمه؟
٢٦٠ - وسئل: عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة يومًا أو شهرًا، ومضت السنون وللمرضعة ولد قبلها، فهل يحل لهما الزواج؟
فأجاب: الحمد لله، إذا أرضعتها الداية خمس رضعات في الحولين صارت بنًا لها، فجميع أولاد المرضعة حرام على هذه المرضَعة، من ولد قبل الرضاع أو بعده، وهذا باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فإنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل، ولكن إذا كان للمرتضعة أخوات من النسب جاز لهن أن يتزوجن بأخواتها من الرضاع باتفاق المسلمين، والله أعلم.
٥- إذا تزوج الرجل امرأتين وارتضع طفل من الأولى وللأب من الثانية بنت فهل يتزوجان، وإذا تزوجا هل يفرق بينهما؟
٢٦١- وسئل: عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة، وقد ارتضع طفل من الأولى، وللأب من الثانية بنت، فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت، وإذا تزوجها ودخل بها، فهل يفرق بينهما؟ وهل في ذلك خلاف بين الأئمة؟
فأجاب: إذا ارتضع الرضاع المحرم لم يجز أن يتزوج هذه البنت في مذاهب الأئمة الأربعة بلا خلاف بينهم، لأن اللبن للفحل، وقد سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما طفلاً والأخرى طفلة، فهل يتزوج أحدهما الآخر؟ فقال: لا، اللقاح واحد، والأصل في ذلك حديث عائشة المتفق عليه، قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس، وكانت قد أرضعتني امرأة القعيس، فقالت: لا آذن لك حتى استأذن رسول الله ﷺ فقال: ((إنه عمك فليلج عليك، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة))(١)اهــ.
وإذا تزوجها ودخل بها فإنه يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة، والله أعلم.
(١) صحيح: رواه البخاري (٢٥٣/٥)، ومسلم (٣٥١٥).
488