وَبِسُقُوطٍ بَارِزِ مِيزَابِهِ ، وَبِكُلِّهِ نِصْفاً ، وَبِقَادِ عَدْواً أَوْ بِمِلْكِهِ فِي رِيحِ ، أَوْ أَسْرَفَ ؛ كَبِتَوْسِيعِ حَفْرٍ فِيهِ .
وَبِأَوَّلِ الشَّرْطَيْنِ ؛ كَحَفْرِ وَنَصْبِ نَصْلٍ فِيهِ .
وَهُدِرَ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ وَعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ حَالَ إِصَابَةٍ .
فَإِنْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ فَعَتَقَ فَمَاتَ . . فَلِلسَّيِّدِ الأَقَلُّ مِنَ الدِّيَةِ وَنِصْفِ قِيمَتِهِ إِبِلاً أَوْ نَقْداً بِخِيرَةٍ جَانِ ؛ فَإِنْ جَرَحَهُ أَثْنَانِ بَعْدَ الْعِتْقِ . . فَلِلسَّيِّدِ الأَقَلُّ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ وَثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِنْ عَادَ الأَوَّلُ وَجَرَحَ .. فَالأَقَلُّ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ وَسُدُسِ دِيَتِهِ .
وَدِيَةُ عَبْدٍ : قِيمَتُهُ ، وَجَنِينٍ تُيُقِّنَ - لاَ حَيَاتُهُ - وَلَوْ بِبُدُوِّ تَخْطِيطِ حُرِّ مُسْلِمٍ وَلَوْ لِذِمِّيَّةِ - لاَ حَرْبِيَّةِ - فَأَسْلَمَتْ فَأَجْهَضَتْ وَلَوْ بِتَخْوِيفِ : غُرَّةٌ رَقِيقٌ مُمَيِّزٌ - لاَ مَعِيبٌ وَهَرِمٌ - يُسَاوِي خَمْسَ إِبِلٍ، ثُمَّ هِيَ، ثُمَّ قِيمَتُهَا ، وَتُورَثُ عَنْهُ لاَ مَا وُقِفَ لَهُ ، وَلاَ عَمْدَ فِيهِ .
وَلَوْ مَاتَ عَنْ أَخٍ وَزَوْجَةٍ جَعَلَ وَزَوْجَةٍ وَعَبْدٍ يُسْرِفُهَا فَأَجْهَضَتْهَا وَلَمْ تَنْفَذِ الْمَرْأَةُ بِيَسْتَيْنِ . أَنْكِحْ مِلْكَاهُمَا .
وَبِالْقَاءٍ بَيْنَ غَرْزَانٍ وَرَأْسٍ أَوْ يَدٍ أَوْ أَرْبَعٍ عَمْرَةٍ وَيَجِبُ لِلْدَّمِ .
وَلِكَافِرٍ بِيَتَّةٍ دِيَتُهُ وَلِرَفِيقٍ عِشْرُونَ قِيمَةَ أُمِّهِ ، الأَكْثَرُ مِنَ الْحَيَاةِ إِلَى الإِجْهَاضِ ، وَتَفْرِضُ سَلِيمَةً كَهْفُ سَلِيمَةً . لاَ إِنْ نَقَصَ - رَقِيقَةً .
وَيُؤْخَذُ كُلُّ سِنَةٍ مِنْ مَوْتٍ ، وَالْجَرَاحَةِ أَنَّمَلَتْ كَسِرَاتِهِ مِنْهَا .. فَقَدْرُ ثُلُثِ الْمَيِّتِ لِكُلِّ قَبِيلٍ مِثْلَ فَصْلٍ عَنْ حَاجَةٍ عِشْرُونَ دِينَارَ الآخَرِهَا ؛ نِصْفُ أَوْ حِصَّةٌ