أَقَلَّ، وَدُونَهَا رُبْعٌ مِنْ عَصَبَةِ النَّكَاحِ مِنْ فِعْلٍ إِلَىْ تَلَفِ بِتَرْتِهِمْ وَمَعَ فِسْقِ لاَ أُلْجَانِي وَبَعْضِهِ وَبَعْضِ مُعْتِقٍ، وَكَشَخْصٍ مُعْتِقُونَ، وَأَحَدُ عَصَبَةٍ كُلِّ كَهُوَ ؛ كَلِنگاحِ.
وَتَحَمَّلَ ذِمِّيٌّ - لاَ حَرْبِيٌّ - عَنْ ذِمِّيِّ.
ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ عَنْ مُسْلِمٍ، ثُمَّ الْجَانِي.
وَخُصَّ بِمَا كُذِّبَ فِيهِ، أَوْ وَجَبَ بَعْدَ عِثْقِ، أَوْ جَرِّ وَلاَءٍ، أَوْ إِسْلاَمٍ، أَوْ رِدَّةٍ؛ كَسِرَايَةٍ بِسَابِقٍ، فَلَوْ قَطَعَ عَبْدٌ يَدَ حُرٍّ فَمَاتَ وَقَدْ أُعْتِقَ.. لَزِمَهُ نِصْفُ دِيَتِهِ وَسَيِّدَهُ الأَقَلُّ مِنْهُ وَقِيمَتِهِ.
وَمُثَلَّثةٌ فِي حَرَامَيْ شُهُورٍ وَمَكَّةَ رَمْياً أَوْ إِصَابَةً، وَفِي ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وَشِبْهِ عَمْدٍ؛ كَأَنْ أُكْرِهَ أَنْ يَصْعَدَ فَزَلِقَ، أَوْ صَاحَ عَلَى نَحْوِ نَائِمٍ وَصَبِيٍّ غَيْرِ ثَبَّتٍ فَجُنَّ، أَوِ ارْتَعَدَ فَخَرَّ مِنْ عُلُوٍّ، وَبِهِ عَلَى غَيْرِ خُفَّفَتْ، أَوْ عَلَّمَ صَبِّي سِبَاحَةً فَغَرِقَ، وَهُدِرَ مَوْضُوعٌ بِمَسْبَعَةٍ.
وَبِدُونِ جَائِفَةٍ وَمُوضِحَةٍ الأَكْثَرُ مِنْ حُكُومَةٍ وَقِسْطِ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلاَّ.. فَحُكُومَةٌ؛ كَغَيْرِ كَتَرْقُوَةِ، وَضِلَع، وَدِرَّةٍ ثَدْيٍ، وَحَلَمَةِ رَجُلٍ، وَذَكَرٍ أَشَلَّ، وَلِسَانِ أَخْرَسَ، وَسِنٍّ غَيْرِ ذَهَبٍ لاَ تُودَى أَوْ تَغَيَّرَتْ، وَيَدٍ زَائِدَةٍ وَتُعْرَفُ بِأَنْحِرَافٍ - لاَ وَهِيَ أَقْوَى - وَبِنَقْصِ إِصْبَعٍ وَبَطْشٍ.
وَهِيَ: جُزْءٌ مِنَ الدِّيَةِ بِنِسْبَةِ نَقْصٍ قِيمَةٍ بَعْدَ أَنْدِمَالٍ، وَقَبْلَهُ إِنْ لَمْ تَنْقُصْ بِفَرْضِهِ عَبْداً، وَنَقَصَ بِأَجْتِهَادٍ إِنْ سَاوَتْ دِيَّةَ عُضْوِهِ أَوْ مَتْبُوعِهِ وَأَنْدَرَجَ فِيهِ؛