وَاسْتَفْصَلَ عَدْلاً لِرِيبَةٍ نَذْباً، وَمَجْهُولاً ثُمَّ أَسْتَزْكَاهُ ، وَيَجِبُ وَإِنْ عَدَّلَهُ خَصْمُهُ ؛ كَأَنْ طَالَ عَهْدٌ وَشَكَّ .
وَقَبْلَ تَزْكِيَةِ حُجَّةٍ تَمَّتْ يُحَالُ لِبُضْعِ ، وَفِي غَيْرِ جَوَازاً وَلَوْ مَالاً بِلاَ طَلَبٍ ، وَيُحْبَسُ لِقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَدَيْنٍ .
وَكَتَبَ بِالشَّاهِدَيْنِ وَالْخَصْمَيْنِ وَالْمَالِ لِمَنْ يَشْهَدُ شِفَاهَاً بِأَنَّهُمَا عَدْلٌ ، أَوْ يَحْكُمُ إِنْ نُصِبَ ، وَبِطَلَبِ حَكَمَ بِهِ وَبِحَمْلٍ لاَ نِتَاجِ وَثَمَرَةٍ بَدَتْ بِمُطْلَقَةٍ ، وَرَجَعَ مُشْتَرٍ بِثَمَنِ وَإِنْ تَنَقَّلَ .
وَقُبِلَتْ بِقْرَارٍ وَأَخْذٍ مِنْ يَدِهِ وَشِرَاءٍ مِنْهُ أَمْسٍ ؛ كَبِمِلْكِ بِـ( لاَ أَعْلَمُ لَهُ مُزِيلاً ) ، لاَ بِـ ( أَعْتَقِدُهُ) أَسْتِصْحَاباً، وَأَحْضَرَ مِنْ بُعْدٍ ، لَاَ وَثَمَّ قَاضٍ وَنَحْوُهُ ، بَلْ يَسْمَعُ - لاَ فِي حَدِّ للهِ تَعَالَى - دَعْوَى مَنْ لَمْ يَقُلْ: ( خَصْمِي مُقِرٍّ ) أَوْ قَالَهُ لِيُوَفِيَّهُ ، وَيَحْكُمُ - وَلَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ - عَلَيْهِ وَعَلَى طِفْلِ وَمَجْنُونٍ وَمَيْتٍ وَمُتَوَارٍ وَمُتَعَزِّزٍ ، وَأُخْرَىُ - لَاَ لِهَذَيْنِ - لِنَفْىِ مُسْقِطٍ .
وَإِنِ أَدَّعَى أَنَّهُ أَدَّى أَوْ أَقَرَّ لَهُ أَوْ حَلَّفَهُ أَوْ عَلِمَ بِفِسْقِ .. حَلَفَ حَاضِرٌ لَاَ غَائِبٌ، وَقَضَى وَكِيلُهُ وَلَوْ مِنْ مَالِ غَائِبٍ ، وَأَخَذَ بِلاَ كَفِيلٍ ، وَإِلَّ .. شَافَةَ بِحُكْمِهِ قَاضِياً وَهُوَ أَوْ كُلٌّ بِمَحَلِّ وِلاَيَتِهِ ؛ كَثَانٍ مُسْتَقِلِّ .
أَوْ كَتَبَ نَدْباً بِهِ وَبِأَسْمَيْهِمَا وَنَسَبَ وَحَلَّى وَخَتَمَ .
وَبَطَلَ إِشْهَادٌ لاَ إِقْرَارٌ بِمَا فِيهِ مُجْمَلاً، وَعَلَى أَسْمِ مَجْهُولٍ وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ : ( عُنِيتُ )، وَأَنْصَرَفَ عَنْ مُظْهِرٍ مُشَارِكِ وَجَاحِدٍ أَسْمِ حَلَفَا ، وَبِسَمَاعٍ مِنْ شُهُودٍ إِلَى بُعْدٍ إِنْ عَيَّنَ أَوْ عَدَّلَ لاَ شُهُودِ كِتَابِهِ .