وَشَهِدُوا بِحُكْمِهِ عِنْدَ كُلِّ وَإِنْ خَصَّ أَوِ أَنْعَزَلَ أَوْ خَالَفَ كِتَابَهُ ، وَبِالْحُكْمِ بِمِلْكِ غَائِبِ مَعْرُوفٍ أَوْ عُرِّفَ بِالْحَدِّ ، وَبِسَمَاعِ بَيِّنَةٍ عَلَى مَجْهُولٍ وُصِفَ لِيُنْقَلَ بِكَفِيلٍ حَتَّى يَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَيُحْضَرُ حَاضِرٌ سَهُلَ نَقْلُهُ .
وَيُحْبَسُ بِجَحْدِ مَوْصُوفٍ ثَبَّتَ ، وَبِدَعْوَى تَلَفِ يُخْرَجُ ؛ فَإِنْ حَلَفَ .. فَلْيَدَّعِ قِيمَةَ مِثْلِهِ وَتُسْمَعُ : (لِي كَذَا أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ تَلِفَ ) ، وَغَرِمَ مُؤْنَةَ مُحْضَرٍ لَمْ يَثْبُتْ وَرَدِّهِ ، وَكَذَا أُجْرَتُهُ نَازِحاً لاَ مَالِكِهِ .
وَإِنِ اسْتَوْقَفَهُ شُهُودٌ ثُمَّ أَذِنُوا .. حَكَمَ ، وَإِنْ رَجَعُوا قَبْلَهُ . . لَمْ يَحْكُمْ ، وَحُدُّوا بِقَذْفِ ، أَوْ بَعْدَهُ . . أَمْضَى غَيْرَ عُقُوبَةٍ وَغَرِمُوا ؛ فَفِي طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ مَهْرُ مِثْلِ لاَ إِنْ رَاجَعَ ، وَفِي عِتْقِ - وَلَوْ لِأُمِّ وَلَدٍ وَمُكَاتَبٍ - قِيمَتُهُ لاَ بِاسْتِيلَادِ وَتَعْلِيقِ بِصِفَةٍ قَبْلَ الْعِتْقِ ، كُلٌّ حِصَّةَ مَا نَقَصَ عَنْ أَقَلِّ حُجَّةٍ ، لاَ شُهُودٌ بِإِحْصَانٍ أَوْ بِوُجُودِ صِفَةٍ .
وَإِنْ شَهِدَا بِنِكَاحِ وَأَثْنَانِ بِوَطْءٍ بَعْدَهُ - لاَ مُطْلَقاً - وَأَثْنَانِ بِطَلَاقٍ وَرَجَعُوا .. غَرِمُوا مَا غَرِمَ بِالسَّوَاءِ ، لاَ شَاهِدَي الطَّلاَقِ .
وَنِسَاءٌ فِي مَالٍ وَكُلُّ أُنْثَى فِي رَضَاعٍ كَرَجُلٍ .
وَيُقْتَصُّ مِنْ شَاهِدٍ وَمُزَكٍّ تَعَمَّدَ ، لاَ إِنْ جَهِلَ قَتْلَهُ بِهَا، أَوْ قَالَ : ( أَخْطَأَ شَرِيكِي ) ، وَلاَ إِنْ رَجَعَ وَلِيٍّ تَعَمَّدَ بَلْ هُوَ .
أَوْ حَلَفَ أَمِينٌ لِتَلَفٍ مَعَ إِثْبَاتٍ لِظَاهِرٍ لاَ إِنْ عَمَّ ، وَلِرَدِّ عَلَى مُؤْتَمَنٍ ، لاَ رَاهِنٍ وَمُؤَجِّرٍ .
وَحَلَفَ مُدَّعٍ بَقَاءَ حَيَاةِ مَلْفُوفٍ ، وَسَلَاَمَةَ مَا سُتِرَ مُرُوءَةً ، وَمَوْتاً بِغَيْرِ