245

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة (1)، ثم يجب عليه التعلم. والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه (2).

والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار، إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبح، والأفضل للإمام القراءة.

وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض، مع سعة الوقت وإمكان التعلم للمختار، وقيل: لا يجب، والأولى أحوط. ولو قدم السورة على الحمد، أعادها أو غيرها بعد الحمد (3).

أخر البدل، أو الآخر قدمه، أو الطرفين وسطه. ولو لم يعلم شيئا من غيرها كرر ما علمه منها.

قوله: «أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة».

(1) ويجب فيه ما يجزي في الأخيرتين وفاقا للذكرى (1)، ويكرره بقدر الفاتحة، وينبغي أن ينوي به البدلية عن القراءة، وكذا ما تقدم من الابدال. ولو تعذر جميع ذلك وجب القيام بقدر الفاتحة. ولو أمكن الائتمام وجب مقدما على البدل، كما أنه لو أمكنه قراءة الفاتحة من المصحف قدم عليه، ولو أمكن من غيرها قدم على الذكر، ولا يكفي القراءة منه مع إمكان الحفظ.

قوله: «ويعقد بها قلبه».

(2) أي بالقراءة بأن ينوي بقلبه وبحركة لسانه كونهما بدلا منها. وكذا يجب الإشارة بالإصبع، ومثله القول في باقي الأذكار. وما يوجد في عبارات الأصحاب من عقد قلبه بمعناها منزل على ما ذكرناه لعدم وجوب فهم المعنى على الصحيح فضلا عن الأخرس.

قوله: «ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد».

(3) مع عدم التعمد، وإلا بطلت الصلاة. والجاهل عامد. وإعادة السورة بعد الحمد يحتمل كونها مع إعادة الحمد كما ذكره جماعة، والأجود الاكتفاء بالحمد لا

Page 205