[الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد، اثنتا عشرة تسبيحة]
الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد، اثنتا عشرة تسبيحة. صورتها سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر- ثلاثا- وقيل: يجزيه عشر، وفي رواية تسع (1)، وفي أخرى أربع، والعمل بالأول أحوط.
[السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل]
السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل، يجب أن يسجد في موضع السجود وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، ثم ينهض، ويقرأ ما تخلف منها ويركع. وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد، ليركع عن قراءة.
[السابعة: المعوذتان من القرآن]
السابعة: المعوذتان من القرآن (2)، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها.
[الخامس: الركوع]
الخامس: الركوع.
وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والآيات، وهو ركن في الصلاة. وتبطل بالإخلال به عمدا وسهوا، على تفصيل سيأتي
[والواجب فيه خمسة أشياء]
والواجب فيه خمسة أشياء:
قوله: «وقيل يجزيه عشر وفي رواية (1) تسع».
(1) العشر بإسقاط التكبير من الأوليين وإثباته في الأخيرة، والتسع بإسقاطه من الجميع كما وقع مصرحا في رواية حريز (2). والكل مجز ما عدا التسع بسقوط التكبير فيه. ولو اختار الزائد على الأربع جاز له نية الوجوب بالجميع، واستحباب ما زاد على الأربع. ومع الإطلاق يحمل الوجوب على الأربع لا غير.
قوله: «المعوذتان من القرآن».
(2) هما- بكسر الواو- اسم فاعل، سميتا بذلك لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يعوذ بهما الحسنين (عليهما السلام). وخالف في كونهما من القرآن شذوذ من
Page 212