289

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

وأن يسلم أولا (1)، وأن يجلس أمام الخطبة.

وإذا سبق الإمام الى قراءة سورة فليعدل إلى «الجمعة»، وكذا في الثانية يعدل إلى سورة «المنافقين» ما لم يتجاوز نصف السورة، إلا في سورة «الجحد» و«التوحيد» (2).

ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة (3). ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم. وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الامام. ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الامام ظهرا كان أفضل.

قوله: «وان يسلم أولا».

(1) ويجب الرد عليه كفاية، كغيره من أفراده السلام لعموم الأمر برد التحية (1).

قوله: «الا في سورتي الجحد والتوحيد».

(2) فلا يعدل عنهما مطلقا. والمشهور جواز العدول عنهما الى السورتين كغيرهما ما لم يبلغ نصفهما، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)(2)، واختصاص المنع من العدول عنهما بغير هذا الفرض.

قوله: «ويستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة».

(3) الأولى عدم الجهر بالظهر مطلقا، وهو اختيار المصنف في المعتبر (3).

Page 249