290

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

[الفصل الثاني في صلاة العيدين]

الفصل الثاني في صلاة العيدين (1)

[والنظر فيها، وفي سننها]

والنظر فيها، وفي سننها.

[النظر الأول: في شروطها]

النظر الأول: في شروطها وهي واجبة مع وجود الامام (عليه السلام)، بالشروط المعتبرة في الجمعة. وتجب جماعة، ولا يجوز التخلف الا مع العذر، فيجوز حينئذ ان يصلي منفردا ندبا. ولو اختلت الشرائط سقط الوجوب، واستحب الإتيان بها (2) جماعة وفرادى.

ووقتها ما بين طلوع الشمس الى الزوال. ولو فاتت لم تقض.

وكيفيتها ان يكبر للإحرام، ثم يقرأ «الحمد» وسورة، والأفضل ان يقرأ «الأعلى» (3)، ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر، ويقنت بالمرسوم حتى يتم

قوله: «في صلاة العيدين».

(1) والعيد مأخوذ من العود، إما لكثرة عوائد الله تعالى على عباده فيه ورحمته، وإما لعود السرور والرحمة بعوده. وياؤه منقلبة عن واو فجمعه على أعياد غير قياس، لأن حق الجمع رد الشيء إلى أصله، وقيل: إنما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفردة، أو للفرق بين جمعه وجمع عود الخشب.

قوله: «وإذا اختلت الشرائط استحب الإتيان بها. إلخ».

(2) لا فرق هنا بين حضور الفقيه وعدمه في حال الغيبة في ظاهر كلام الأصحاب بخلاف الجمعة، وان كان ما هناك من الدليل آتيا هنا. ولا يشترط التباعد بين نفليها بفرسخ، ولا بين فرضها ونفلها.

قوله: «يقرأ الأعلى».

(3) وقيل: الأفضل «الشمس» لصحيحة جميل بن دراج (1)، وكلاهما حسن.

Page 250