291

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

خمسا، ثم يكبر ويركع.

فاذا سجد السجدتين قام بغير تكبير فيقرأ «الحمد» وسورة، والأفضل أن يقرأ «الغاشية» (1)، ثم يكبر أربعا، يقنت بينها أربعا (2)، ثم يكبر خامسة للركوع ويركع، فيكون الزائد عن المعتاد تسعا: خمس في الأولى وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام، وتكبيرتي الركوعين (3).

[النظر الثاني في سننها]

النظر الثاني في سننها وسنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة (4)،

قوله: «والأفضل أن يقرأ الغاشية».

(1) وقيل: «الشمس». وقيل: في الأولى «الغاشية» وفي الثانية «الأعلى». والكل جائز. وأصح الروايات (1) إسنادا ما تضمن كون «الشمس» في الأولى و«الغاشية» في الثانية.

قوله: «ويقنت بينها أربعا».

(2) فيه تجوز لأنه إذا كانت التكبيرات أربعا لم يتحقق كون القنوت بينها أربعا بل ثلاثا. والأسد ان يقال: ويقنت بعد كل تكبير.

قوله: «غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع».

(3) هذا المخرج ليس زائدا عن المعتاد فلا وجه لإخراجه، وكأنه ذكره للتوضيح، مع أن تركه أوضح.

قوله: «الإصحار بها إلا بمكة».

(4) فيصلي في مسجدها، لقول الصادق (عليه السلام): «على أهل الأمصار أن يبرزوا في أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام» (2).

ولوجوب التوجه إليه من سائر الجهات فلا يناسب الخروج منه. وانما يستحب

Page 251