والسجود على الأرض (1)، وأن يقول المؤذنون: «الصلاة» ثلاثا، فإنه لا أذان لغير الخمس، وأن يخرج الامام حافيا (2)، ماشيا على سكينة ووقار، ذاكرا الله سبحانه، وأن يطعم قبل خروجه (3) في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به، وان يكبر في الفطر عقيب اربع صلوات أولاها المغرب ليلة الفطر، وآخرها صلاة العيد،
الإصحار مع الإمكان، وعدم المشقة الشديدة في الخروج كالمطر والوحل، والا صليت في المساجد.
قوله: «والسجود على الأرض»
(1) دون غيرها مما يصح السجود عليه. ويستحب مباشرة الأرض بما يمكن من أعضاء المصلي، فلا يفرش على الأرض فراشا، للخبر (1).
قوله: «حافيا».
(2) لأن الرضا (عليه السلام) لما خرج إليها حافيا [1] في عهد المأمون (3). روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال: «من اغبرت قدمه في سبيل الله فقد حرمها الله تعالى على النار» (4).
قوله: «وأن يطعم قبل خروجه».
(3) بفتح الياء وسكون الطاء وفتح العين مضارع طعم بكسرها كعلم يعلم أي يأكل. ومستند الفرق ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه كان لا يخرج
Page 252