293

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى، وفي الأمصار عقيب عشر، يقول: «الله أكبر الله أكبر- وفي الثالثة تردد- لا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا». ويزيد في الأضحى «ورزقنا من بهيمة الأنعام».

ويكره الخروج بالسلاح، وان يتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه (1).

[مسائل خمس:]

مسائل خمس:

في الفطر حتى يفطر (1) ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي (2). وعلل مع ذلك بوجوب الإفطار يوم الفطر بعد تحريمه ففي المبادرة إليه بعث للنفس على تلقي الأوامر المتضادة، وانقياد الى امتثال أمر الشرع، بخلاف الأضحى ولاستحباب الأكل من الأضحية، ولا يتيسر إلا بعد الصلاة.

قوله: «وأن يتنفل قبلها وبعدها الا بمسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه».

(1) المراد أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل خروجه فيصلي فيه ركعتين ثم يخرج الى المصلى، والمستند قول الصادق (عليه السلام): «ركعتان من السنة ليس يصليان في موضع إلا بالمدينة. يصلي في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في العيد قبل أن يخرج الى المصلي. ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعله» (3).

Page 253