294

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

[الاولى: التكبير الزائد (1) هل هو واجب؟]

الاولى: التكبير الزائد (1) هل هو واجب؟ فيه تردد، والأشبه الاستحباب. وبتقدير الوجوب، هل القنوت واجب؟ الأظهر لا. وبتقدير وجوبه، هل يتعين فيه لفظ؟ الأظهر انه لا يتعين وجوبا.

[الثانية: إذا اتفق عيد وجمعة]

الثانية: إذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة (2). وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته. وقيل:

الترخيص مختص بمن كان نائبا عن البلد- كأهل السواد- دفعا لمشقة العود، وهو الأشبه.

[الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة]

الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة (3)، وتقديمهما بدعة، ولا

قوله: «التكبير الزائد. إلخ».

(1) الأقوى وجوب التكبيرات والقنوت، وعدم انحصاره في لفظ، للأصل واختلاف الروايات في تعيينه (1). وأوجب أبو الصلاح- في ظاهر كلامه- فيه «اللهم أهل الكبرياء والعظمة» إلخ (2). ويمكن حمله على الوجوب التخييري لأنه بعض أفراد الدعاء المنقول، بل هو أفضلها، فلا يتعين قولا بالتعيين.

قوله: «فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة».

(2) المشهور عموم التخيير، لصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال: «اجتمعا في زمان علي (عليه السلام) فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره» (3). ويجب على الإمام إعلامهم بذلك في خطبة العيد. وكذا يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة، فإن اجتمع معه تمام العدد صلاها، وإلا فلا

قوله: «الخطبتان بعد الصلاة».

(3) اختلف الأصحاب في وجوب الخطبتين هنا، فذهب جماعة (4) إلى الوجوب

Page 254