295

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

يجب استماعهما بل يستحب.

[الرابعة: لا ينقل المنبر من الجامع]

الرابعة: لا ينقل المنبر من الجامع بل يعمل شبه المنبر من طين (1) استحبابا.

[الخامسة: إذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد]

الخامسة: إذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد، إن كان ممن تجب عليه. وفي خروجه بعد الفجر، وقبل طلوعها، تردد، والأشبه الجواز.

تأسيا بالنبي والأئمة (عليهم السلام)، والأكثر على الاستحباب، بل ادعى المصنف في المعتبر عليه الإجماع (1)، والعمل بالوجوب أحوط. ومحلهما بعد الصلاة بإجماع المسلمين، وتقديمهما بدعة عثمانية، روى محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) «ان عثمان لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة» (2). ثم تبعه بنو أمية وابن الزبير، ثم انعقد إجماع المسلمين على تأخيرهما. وروى العامة «ان مروان قدم الخطبة، فقال له رجل:

خالفت السنة، فقال له: ترك ذاك. قال له أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضي ما عليه. سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه. وذلك أضعف الايمان» (3).

قوله: «بل يعمل شبه المنبر من طين».

(1) ولو عمل من غيره تأدت السنة، وإن كان المنقول (4) أفضل.

Page 255