بعد أن يكون مكلفا.
وإمام الأصل أولى بالصلاة من كل احد. والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي (1)، وكان بشرائط الإمامة.
ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء، ويكره ان تبرز عنهن، بل تقف في صفهن. وكذا الرجال العراة. وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو كان المؤتم واحدا. وإذا اقتدت النساء بالرجل، وقفن خلفه. [وان كان ورائه رجال وقفن خلفهم]. وان كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا.
[الثالث: في كيفية الصلاة]
الثالث: في كيفية الصلاة.
وهي خمس تكبيرات، والدعاء بينهن غير لازم. ولو قلنا بوجوبه، لم نوجب لفظ (2) على التعيين.
وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر عن امه- أم سلمة- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر [الخامسة] وانصرف(1).
قوله: «إذا قدمه الولي».
(1) يستفاد من تقييد أولوية الهاشمي بتقديم الولي له وإطلاق أولوية الإمام عدم توقف تقدمه على اذن الولي وهو كذلك.
قوله: «والدعاء بينهن غير لازم ولو قلنا به لم نوجب لفظا».
(2) الأصح وجوب الدعاء وتعين الشهادتين والصلاة في محلهما. ويجزي في الدعاء للمؤمنين والميت ما سنح، وإن كان المنقول أفضل (2).
Page 264