306

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

وليست الطهارة من شرائطها (1). ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا (2).

ولا يصلى على الميت الا بعد تغسيله وتكفينه (3). فان لم يكن له كفن (4)، جعل في القبر، وسترت عورته، وصلي عليه بعد ذلك.

وسنن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة وان اتفقا جعل الرجل مما يلي الامام، والمرأة وراءه، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الامام موقف الفضيلة، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة (5).

مصلوبا (1).

قوله: «وليس الطهارة من شرطها».

(1) سواء في ذلك الحدثية والخبثية، إلا أن عدم اشتراط الاولى موضع وفاق، وفي الثانية إشكال من عدم النص، ومن كونها أضعف من الحدثية.

قوله: «ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا».

(2) هذا في الامام والمنفرد، أما المأموم فيغتفر فيه ذلك مع اتصال الصفوف.

قوله: «ولا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه».

(3) هذا مع الإمكان. ولو تعذر الغسل قام التيمم مقامه في اعتبار ترتب الصلاة عليه، فان تعذر سقط.

قوله: «فان لم يكن له كفن. إلخ».

(4) هذا إذا لم يمكن ستره بثوب ونحوه خارج القبر، والا وجب مقدما على القبر إن منع القبر الرؤية، والا تخير. ولا فرق في ذلك بين وجود ناظر وعدمه.

قوله: «ولو كان طفلا جعل وراء المرأة».

(5) ان لم يجب الصلاة عليه والا قدم عليها. وكذا يقدم على الخنثى كما يقدم الخنثى على المرأة. وهذا الترتيب انما يسن مع إرادة الصلاة عليهم دفعة واحدة،

Page 266