وأن يكون المصلي متطهرا، وينزع نعليه (1)، ويرفع يديه في أول تكبيرة (2)
فحينئذ يجب ملاحظة التذكير والتأنيث في الدعاء. ولو ذكر في المؤنث مؤولا بالميت صح. ولو اختلفوا في الدعاء كما لو كان فيهم طفل وكبير وغيرهما دعا لكل ميت بما هو وظيفته، وشرك بينهم فيما لا اختلاف فيه بالنسبة إليهم، ويتخير في الخنثى فيقول في الأنثى: «اللهم أمتك وابنة أمتك، إلخ». ومع وجوب الصلاة على الجميع لا إشكال في النية، اما مع اختلافهم في الوجوب والندب فيشكل الجمع لاختلاف الوجه. واختار في التذكرة (1) الجمع بين الوجهين لعدم التنافي باعتبار التوزيع.
ويشكل بأنه فعل واحد من مكلف واحد فكيف يقع عليهما. والمتجه الاجتزاء بنية الوجوب تغليبا للجانب الأقوى كما يدخل مندوبات الصلاة والوضوء وغيرهما في الواجب.
قوله: «وينزع نعليه».
(1) بحيث يصير حافيا، وعن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بالخف» (2)، وفيه دلالة على عدم الكراهة لا على حصول الاستحباب المطلوب.
قوله: «ويرفع يديه في أول تكبيرة. إلخ».
(2) المروي (3) استحباب الرفع في الجميع. ولم يرد نص خاص على استحباب رفعهما حالة الدعاء. ويمكن استفادته من فعل الحسين (4)(عليه السلام) في صلاته على المنافق فيشرع التأسي به لعدم الخصوصية، ومن عموم الأمر (5) برفع اليدين حالة الدعاء، وانه أقرب الى الإجابة. وانما اختص دعاء الميت به لأنه المقصود بالدعاء
Page 267