310

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

وأن يصلى على الجنازة في المواضع المعتادة (1)، ولو صلى في المساجد جاز.

وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.

[مسائل خمس]

مسائل خمس:

[الاولى: من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه]

الاولى: من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، فاذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء (2). ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر.

[الثانية: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد]

الثانية: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد، استحب له اعادتها مع الإمام (3).

[الثالثة: يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه]

الثالثة: يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه، ثم لا يصلى بعد ذلك (4).

رفع الجنازة.

قوله: «والصلاة في المواضع المعتادة».

(1) للصلاة على الجنائز، إما تبركا بها لكثرة من صلى فيها، وإما لأن السامع بموته يقصدها للصلاة عليه فيسهل الأمر ويكثر المصلون، وهو أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فيهم.

قوله: «أتم ما بقي عليه ولاء».

(2) اي من غير دعاء. وانما يجوز الولاء مطلقا ان لم يوجب الدعاء كما اختاره المصنف، والا وجب تقييده بخوف فوات الجنازة من محل يجوز الصلاة عليها فيه اختيارا، بأن يستدبر بها، أو يتباعد، أو تحول عن الهيئة الواجبة، فلو لم يحصل أحدها وجب الدعاء. ولو خاف مع إكماله اقتصر منه على ما لا يحصل معه الفوات.

قوله: «إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له اعادتها مع الامام».

(3) إن سبقه سهوا، أو ظنا أنه كبر. أما لو تعمد استمر متأنيا حتى يلحقه الامام، ويأتم في الأخير.

قوله: «ثم لا يصلى بعد ذلك».

(4) بل الأصح عدم تحديد زمان للصلاة على من لم يصل عليه وهو خيرة العلامة

Page 270