[وإن أخل بواجب غير ركن]
وإن أخل بواجب غير ركن فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك، ومنه ما يتدارك من غير سجود، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو.
[فالأول: من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات]
فالأول: من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات في مواضعهما، أو قراءة «الحمد» أو قراءة السورة حتى ركع (1)، أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه أو الطمأنينة فيه حتى سجد، أو الذكر في السجود أو السجود على الأعضاء السبعة (2) أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا (3)، أو
- وإن كان ظاهر الكلام لا يقتضيه- لتوقف البراءة عليه بعد تعين اشتغال الذمة بالصلاة.
قوله: «أو قراءة السورة حتى ركع».
(1) غاية للجميع فيدل بمفهومه على الرجوع الى ما ذكر قبل الركوع. وهو في القراءة وأبعاضها ظاهر لبقاء محلها. واما في الجهر والإخفات فوجه كونهما كذلك أنهما كيفية للقراءة، ومتى أمكن العود إليها أمكن العود الى كيفيتها، فيعود إليهما أيضا ما لم يركع. وعدم العود إليهما قوي، لإطلاق النص (1) بعدم العود إليهما ولا معارض له.
قوله: «أو السجود على الأعضاء السبعة».
(2) يستثنى من ذلك الجبهة، إذ لا يتحقق مسمى السجود بدونها، فالإخلال بها في السجدتين مبطل لفوات الركن.
قوله: «أو رفع رأسه من السجدة أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا».
(3) الحكم في نسيان الطمأنينة في الرفع ظاهر. وأما في نسيان الرفع بين السجدتين فيشكل تحققه مع الإتيان بالسجدتين، كما يدل عليه قوله: «حتى سجد ثانيا» إن كان غاية للرفع والطمأنينة.
Page 289